rose مـشـرفـة قـســـم
عدد المساهمات : 2342 تاريخ التسجيل : 08/04/2010
| موضوع: حكم النجاسات الخميس 29 أبريل 2010, 2:52 pm | |
| حكم النجاسات
لابد من إزالة كل نجاسة عن بدن المصلي وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الإزالة تبطل صلاته ويجب أن يكون المكان الذي يصلي فيه طاهراً .وإذا غطيت الأرض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها ، ومن ذلك فروة خروف أو ماعز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف ، لأن الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا ، فهو يصلي على شيء طاهر.يعني لو غطينا النجاسة بشيء طاهر مثل سجادة جاز الصلاة عليها وإزالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة، فمن عجز عن تنظيف ثوبه أو نسي أن ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها أو وجد ما يتنظف به ندب له إعادة الصلاة ما دام الوقت حاضراً ، أما إذا وجد الماء أو تذكر النجاسة وهو في الصلاة ولو قبل السلام فإن صلاته تبطل ويعيدها في الوقت وبعد الوقت.وتكره الصلاة في كل مكان أو ثوب يغلب عليه ألا يكون طاهرا ، ولم تتحقق نجاسته .كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة.نجاسات معفو عنهايعفى عن النجاسات التي يصعب على الشخص التخلص منها وذلك للمشقة التي تنافي يسر الدين . ومن ذلك :- سلس البول والغائط والمني وغيرها ، والسلس ما حدث بنفسه ولا يستطيع الشخص حبسه، وذلك إذا أصابه مرة كل يوم على الأقل .- ما يصيب الثوب من دم دمل سال بنفسه واحتيج إلى عصره ، أو دمامل كثيرة بالجسم سواء احتيج إلى عصرها أم لا لأن كثرتها تجعل التنظف منها شاقا .ويعفى من الدم على أي حال ما كان مقدار الدرهم البغلي ، والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي تكون على باطن ذراع البغل والحصان والحمار ، فما كان بقعة واحدة في مثل هذه الدائرة أو دونها أو كان دما متفرقا ولكنه لو جمع في مكان واحد لا يزيد عن هذا القدر فهو معفي عنه .- ويعفى عن المرضع ومن في حكم المرضع ما يصيبها من بول الطفل وغائطه إذا لم تكن متهاونة بحيث تستطيع أن تتخلص من هذه الفضلات لكنها لا تفعل .- الممرضة والطبيب ومن في حكمهما ممن يزاول الجروح فيصيبه الدم أو القيح .- الزبال ومن يعمل في تسميد الأرض بالروث النجس ، ومن صناعته تطهير المجاري ونزع آبار الفضلات.- ويعفى للمرأة التي تطيل ثوبها ليستر رجلها عما يصيب ثوبها من قذر الطريق الذي يختلط فيه الطاهر بالنجس ،وعند كثرة الوحل بالطريق لمطر أو غيره يختلط هذا الوحل بالنجاسات فيعفى عما يصيب الناس منه إذا لم تكن النجاسة مميزة عن الوحل فإنها تغسل حينئذ ولا يعفى عنها .- المياه والسوائل التي تسقط من بيوت المسلمين على من يمر تحتها تعتبر طاهرة ما لم يخبر المار أنها نجسة ولا يضر الشك فيها . | |
|
ahmed tito مـشـرف قـسـم
عدد المساهمات : 625 تاريخ التسجيل : 13/04/2010 العمر : 35 المزاج : عسل ياعسل
| موضوع: رد: حكم النجاسات الخميس 29 أبريل 2010, 2:57 pm | |
| - المياه والسوائل التي تسقط من بيوت المسلمين على من يمر تحتها تعتبر طاهرة ما لم يخبر المار أنها نجسة ولا يضر الشك فيها . شكرا لكى مدام روز ويارب يجعلة فى ميزان حسناتك ان شاء الله
| |
|